مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 110 المعدلة والمتممة من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة التي يقتنيها الأفراد المقيمون، لاستعمالهم الخاص.
المادة 2: يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
سيارة سياحية: سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل الأشخاص لا تتجاوز تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.
سيارة نفعية: سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طن: مركبة نقل، مركبة نقل صغيرة، مركبة من نوع بيك آب.
سيارة مستعملة: كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.
الفرد المقيم: كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر.
المادة 3: يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، من أجل وضعها للسير في الجزائر، مرة واحدة كل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك.
المادة 4: تخضع جمركة السيارات المستعملة قصد وضعها للاستهلاك إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 5: يتم استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة.
المادة 6: يجب أن تكون السيارات المستعملة المستوردة:
في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الاقتضاء، يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين.
المادة 7: يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد (1)، غير قابل للتجديد.
يجب أن يتم إيداع ملف الجمركة لوضع السيارة للاستهلاك على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم.
المادة 8: تتم جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين، من أجل وضعها للاستهلاك، على أساس الوثائق الآتية:
المادة 9: مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها.
يتم التنازل عن هذه السيارات بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل ناتج التنازل نحو الخارج.
المادة 10: تتم جمركة السيارات السياحية، لوضعها للاستهلاك، المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها، على أساس الوثائق الآتية:
المادة 11: تمسك إدارة الجمارك بطاقية وطنية لعمليات استيراد واقتناء السيارات المستعملة التي تتم من قبل الأفراد المقيمين.
المادة 12: تستثنى السيارات المستعملة الداخلة إلى التراب الوطني لإقامة مؤقتة في إطار سياحي، من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.
المادة 13: تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين.
المادة 14: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023.
المادة 66: تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة، وتحرر كما يأتي:
«المادة 110: يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تقل عن ثلاث (3) سنوات والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين، مرة واحدة (1) كل ثلاث (3) سنوات، لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة. تتم جمركة هذه السيارات مع دفع كل الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام كما يأتي: — بالنسبة للسيارات الكهربائية، مع تخفيض 80% من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم، — بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس متناوب وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء): — ذات سعة أسطوانة تساوي أو تقل عن 1800 سم3، مع تخفيض 50% من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم، — ذات سعة أسطوانة تفوق 1800 سم3، مع تخفيض 20% من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم. السيارات المستوردة في حالة مستعملة ............................. (الباقي بدون تغيير) ............................».
المادة 178: تعدل وتتمم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي:
«المادة 109: تنشأ مساهمة تضامن بنسبة 3% ............. (بدون تغيير حتى) المطروحة للاستهلاك بالجزائر. يحدد معدل المساهمة ...................................................... (بدون تغيير حتى) المواد التبغية، التي تندرج ضمن البنود والبنود الفرعية المبينة في الجدول الآتي:»
المادة 208: تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي:
«المادة 110: يرخص بجمركة السيارات المستعملة .............................................................. (بدون تغيير حتى) في مجال حماية البيئة. تعد هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها. غير أنه، يمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين المذكورين أعلاه، بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح، حسب الحالات الآتية: — إعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يقل أو يساوي اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها، — إعادة دفع ستة وستين في المائة (66%) من الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق اثني عشر (12) شهرا ويقل أو يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها، — إعادة دفع ثلاثة وثلاثين في المائة (33%) من الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق أربعة وعشرين (24) شهرا، ويقل أو يساوي ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها، — لا يطالب بإعادة أي دفع للامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة بعد ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها. يلغى كل حكم مخالف ................................. (الباقي بدون تغيير) ........................................................».
من نحن